مجموعة أسئلة وأجوبة مهمة في الطب والعاملين بالمستشفيات
أجاب عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
س : هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال ، خاصة مع وجود ممرضين من الرجال؟ ج : الواجب على المستشفيات جميعا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء ، هذا واجب ، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطيبات للنساء ، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة ، وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له ، وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا هو الواجب ، وهكذا الممرضات والممرضون ، الممرض للرجال والممرضة للنساء ، حسما لوسائل الفتنة ، وحذرا من الخلوة المحرمة . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01888.htm
س : بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال ، وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم ، فما حكم الشرع في ذلك ، وهل علينا إثم في السكوت ؟ ج : الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات ، وألا ترتفع أصواتهم عندهم ، بل يكون ذلك في محلات أخرى ، أما المصافحة فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه ، أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني لا أصافح النساء وقالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام . فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها ، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيرهم ممن ليس محرما لها ، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه ، لكن بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب؛ لأن المرأة عورة وفتنة ، والله جل وعلا يقول : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ويقول سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ الآية والرأس والوجه من أعظم الزينة ، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين ، والمقصود أنها كلها عورة ، فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة؛ ومن أسباب الفتنة : لمصافحة . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01889.htm
س : بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عاملات نظافة يلبسن لباسا ضيقا ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن ، وما حكم الشرع في ذلك ؟ ج: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن يتقين الله تعالى وأن يلبسن لباسا محتشما لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهن ، بل يكون لباسا متوسطا لا واسعا ولا ضيقا ، ساترا لهن سترا شرعيا مانعا من أسباب الفتنة ، للآيتين الكريمتين المذكورتين في جواب السؤال السابق ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : المرأة عورة وقوله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم في صحيحه ، وهذا وعيد عظيم ، أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من شرطة أو جنود أو غيرهم . فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق ، أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتها ، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة ، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن ، وكل هذا نوع من العري ، فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيئ ، وأن تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال ، وشرع لها ذلك بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء ، والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض والممرضة ، لا بد من تقوى الله في حق الجميع ، كما أن الواجب على الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة ، والله الهادي إلى سواء السبيل . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01890.htm
س : بعض غرف المرضى بها تلفزيون ، بعضهم يريد ذلك والبعض الآخر لا يريد ذلك ، لما يسببه من مضايقات وتشويش على بعضهم ، فماذا نفعل والحال على ما ذكر ؟ ج : ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى آخرون لا يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفاز ، جمعا للقلوب وحسما للفتنة ، وإذا رغبوا فيه جميعا فلا مانع من ذلك ، بشرط ألا يشاهدوا فيه إلا ما ينفعهم ، من قرآن بصوت منخفض ، وتعليم علم وغير ذلك مما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، ويغلق عما يضرهم من الأغاني والملاهي وما أشبه ذلك ، وإذا تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسن ، وهم أعلم بمصالحهم وأنفسهم ، وأما أن يلزموا بشيء يضرهم ويؤذيهم وربما شغلهم عن النوم والراحة ، وربما كان بعضهم سفيها لا يبالي بإخوانه المرضى ، فذلك لا يجوز ، والواجب أن يكون تحت رقابة إنسان ثقة يتقي الله فيهم فلا يشغله إلا على ما ينفعهم برضاهم ، وإلا فليغلقه إذا لم يرضوا بذلك . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01891.htm
س : ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين ، وما حكم العلاج بالموسيقى ؟ ج : الحفلات لا تكون بالاختلاط ، بل الواجب أن تكون حفلات الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ، أما الاختلاط فهو منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك . أما العلاج بالموسيقى فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها داء ، وهي من آلات الملاهي ، فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف الأخلاق ، وإنما العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القرآن والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة ، أما العلاج بالموسيقى وغيرها من آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضا إلى مرضهم ، ويقل عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01892.htm
س : هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها المريض ، أم لا بد من الرجوع إلى عالم في ذلك ؟ ج : لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام الشرعية؛ لأن الأطباء لهم شأنهم فيما يتعلق بعلمهم ، والعلم الشرعي له أهله ، فلا يعمل المربض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون ، أو يرسل أحدا يسأل له ، والطبيب وغيره لا يجوز له أن يفتي إلا عن علم كأن يقول : سألت العالم الفلاني عن كذا وكذا فأجابني بكذا وكذا ، فالطبيب يسأل العلماء في أي مكان ، وفي أي مستشفى ، وفي أي بلاد ، عليه أن يسأل علماء البلاد وقضاتها عما أشكل عليه حتى يفتي به المرضى ، فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفتي بغير علم ، لأنه ليس من أهل العلم الشرعي ، وإنما عليه أن يخبر عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك وينصح . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01893.htm
س : أنا ممرض وأعمل فمي تمريض الرجال ومعي ممرضة تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر ذلك حتى الفجر ، وربما حصل بيننا خلوة كاملة ، ونحن نخاف على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ، نرجو توجيهنا بما ترون ؟ ج : لا يجوز للمسئولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضا مداوما وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة ، فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة ووسائلها ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما فلا يجوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه؛ لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم الله عز وجل ، وسوف يعوضك الله خيرا منه إذا تركته لله سبحانه ، لقول الله عز وجل ك وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وقوله سبحانه ك وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها؛ لأن كل واحد منكما مسئول عمل أوجب الله عليه وما حرم عليه . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01894.htm
س : أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس الغرفة ، وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور شتى ، فما هو رأي الشرع في هذا ؟ ج : حكم هذه المسألة حكم التي قبلها ، فلا يجوز لك الخلوة بالمرأة ، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة ، لا في غرفة الكشف ، ولا في غيرها ، للحديث السابق ، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من رحم الله ، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم ، وعلى النساء للنساء وحدهن . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01895.htm
س : بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل ، وقد يكون ذلك جهلا منهن بهذا أثناء العمل ؟ . ج : إذا كن يراهن الرجال فلا يجوز لهن ذلك ، أما بين النساء فلا بأس ، ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه؛ لقوله تعالى : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وقوله تعالى : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ الآية والزينة تشمل الوجه والرأس واليد والقدم والصدر ، فكل هذا من الزينة . القسم الثاني http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01896.htm
س : ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال طب الأسنان ، هل يجوز ، علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال في نفس المجال ونفس البلد ؟ ج : لقد سعينا كثيرا وعملنا كثيرا مع المسئولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء ، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها ، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله ، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به ، والله يقول : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وإلا فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء؛ وأن يكون قسم الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة؛ أو يكون مستشفى خاصا للرجال ومستشفى خاصا للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط الضار ، هذا هو الواجب على الجميع . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01897.htm
س : أنا طبيب حصلت علي بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي ، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب ، وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد ؟ ج : الواجب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة ، قال تعالى في كتابه العظيم : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب ، وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع ، ويقول الله جل وعلا : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ الآية والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية ، قال سبحانه : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ الآية ، فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي ، وهو من ليس محرما لها ، لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها ، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط ، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى ، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01898.htm
س : ما الحكم في استئصال الرحم للتعقيم - أي منع الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية لما تتوقعها الجهات الطبية والعلمية ؟ ج : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، وإلا فالواجب تركه؛ لأن الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ، لكن إذا كان هناك ضرورة فلا بأس ، كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01899.htm
س : إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات خلال أشهر الحمل ، فهل يسمح بتفريغه ، أي : إنزال الحمل قبل استكمال شهوره ج :لا يجوز ذلك ، بل الواجب تركه فقد يغيره الله ، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما . والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها ، بل يجب الإبقاء عليه ، وإذا وجد مشوها فالحمد لله يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم ، ولهما أن يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك ، ولا حرج في ذلك ، وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01900.htm
س : الخنثى هل يعامل معاملة الأنثى علما بأنه لم يتضح أمره ، وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء؟ ج : الخنثى فيه تفصيل . فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل ، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته . فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه ، أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة الأنثى ، فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون . وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها مما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجال ، وقبل ذلك يكون موقوفا حتى يتبين الأمر ، فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر أو أنثى ، وهو بعد البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره . http://www.binbaz.org.sa/Display.Asp?f=bz01901.htm
س : ما حكم بتر جزء معين من الإنسان زائد ، كبتر الأصبع أو غيرها ، هل ترمى مع النفايات ، أو أنها تجمع ويكلف شخص بدفنها بمقابر المسلمين؟ ج : الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها فهذا أفضل ، وإلا فالأمر واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنينا أكمل أربعة أشهر ، أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من أصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع ، لكن دفنه في أرض طيبة يكون أحسن وأفضل . http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01902.htm
س : يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر وتناول المخدر ، وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعض الجرائم مثل الزنا واللواط ، هل أقوم بالتبليغ منهم أم لا؟ ج : عليك النصيحة ، تنصح لهم وتحثهم على التوبة ، وتستر عليهم ولا ترفع أمرهم ولا تفضحهم ، وتعينهم على طاعة الله ورسوله ، وتخبرهم أن الله سبحانه يتوب على من تاب ، وتحذرهم من العودة إلى هذه المعاصي؛ لقول الله سبحانه ك وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية وقوله سبحانه : وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أيضا ك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة رواهما الإمام مسلم في صحيحه ، والله ولي التوفيق . http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01903.htm
س : إنسان أصيب بمرض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره في هذه الحياة قصير جدا ، فما الحكم في توبته في هذا الوقت؟ ج : عليه أن يبادر بالتوبة ، ولو في لحظة الموت؛ لأن باب التوبة مفتوح مهما كان ما دام عقله معه ، وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من المعاصي ولو قالوا أن عمرك قصير فالأعمار بيد الله ، وقد يخطئ ظنهم فيعيش طويلا ، وعلى كل تقدير فالواجب البدار بالتوبة والصدق في ذلك حتى يتوب الله عليه ، لقول الله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقوله سبحانه ك وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وقول النبي صلى الله عليه وسلم ك إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر والمعنى ما لم يتغرغر بها الإنسان ويزول شعوره . والله المستعان . http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01904.htm
س :بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة ، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة ، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها ، فهل يأثم على موافقته الإذن للموظف؟ بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح أخرى لديه شخصية غير الوظيفة ، فيستأذن من رئيسه ويختلق الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة ، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها ، فهل يأثم الرئيس على موافقته الإذن للموظف؟ ج : لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته ، بل عليه أن يتحرى إن كان هناك ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس به ، أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه؛ لأن ذلك خيانة للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين ، يقول عليه الصلاة والسلام : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته وهذه أمانة ، والله سبحانه وتعالى يقول : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا الآية ، ويقول سبحانه في وصف المؤمنين ك وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ويقول سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01905.htm
س : بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع السرير في المستشفى لغير القبلة؟ ج : لا حرج في ذلك ، والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضور الوفاة ، وإلا فلا حرج .
س : ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم وأنها ليست للبيع؟ ج : هذا له نظام وتعليمات ، فإذا كانت الصيدلية للمستشفى خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له؛ لأن هذا مستشفى له مراجعون ، فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة لهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر؛ وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من هذا لهذا ، لأنها تعليمات من جهة الدولة ، وإذا كانت لدى الصيدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى المعدة له فلا بأس؛ وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها . http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01906.htm
س : بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء بامرأة أجنبية خاصة في آخر الليل في أقسام التنويم داخل مكاتب الأطباء المخصصة ، وعند نصحهم بضرورة وضع حل لمثل هذه الأمور ، يوجهون اللوم على المسئولين ، فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في مثل هذه الحالات؟ ج : الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات ، وإذا دعت الحاجة إلى نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة ، والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال وحدهم ، هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال ، وليس للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهار ، وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو بالطبيبة أو المريضة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ك لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01907.htm
س: ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل؟ ج : هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة ، إلا إذا أخذها للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه ، ويخبر صاحبها بذلك فيقول له هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا ، والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا للمستشفى؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه ، وقد يساء به الظن ، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال :هذا لكم وهذا أهدي إلي ، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخطب في الناس وقال ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أخرجه مسلم في صحيحه . وهذا الحديث يدل على أن الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه ، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله ، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح ، ولأنها وسيلة للشر والإخلال بالأمانة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . http://www.binbaz.org.sa/Display.asp?f=bz01908.htm
المصدر موقع إمام أهل السنة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والمجلد 9 من ص 425 إلى صفحة 440
جمعه .. ناصر البازيالساحات
خواطر في رحاب الإسراء
قبل ١٦ عامًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق